العرف الشذي شرح سنن الترمذي
Printed page ٣/ ٢٣
[١٢٣٩] لا اختلاف في بيع عبد بعبدين يداً بيد بل الخلاف في النسئة، وهاهنا إشكالان أحدهما أن العبد المهاجر ظاهره أنه أسلم لأنه بايع النبي ﷺ سيما عند الأحناف، فإنا نقول: إنه إذا هاجر إلينا صار حراً، فإذا كان أسلم صار حراً فكيف اشتراه النبي ﷺ؟ والإشكال الثاني أن العبدين الأسودين إن كانا مسلمين فلا يجوز دفعهما إلى دار الحرب، فلم يتعرض أحدنا إلى الجواب، فيدعي العبدين أنهما كانا