العرف الشذي شرح سنن الترمذي
Printed page ٢/ ٤٢٠
[١١٨٢] اختلف في أن الاعتبار في الطلاق والعدة للرجال أو النساء، قال أبو حنيفة ﵀ بالثاني، وفي كتب الشافعية أن العبرة للرجال، وحديث الباب «عدتها حيضتان» إلخ يفيدنا في أن المراد من الأقراء الحيضات لا الأطهار.