Skip to content

العرف الشذي شرح سنن الترمذي باب شهادة ما جاء في المرأة الواحدة في الرضاع

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Printed page ٢/ ٣٩٨

[١١٥١] شهادة الرضاع عندنا كشهادة المال أي رجلان أو رجل وامرأتان، وأما شهادة امرأة فالعبارات فيها منتشرة ومفهوم ما في باب المحرمات والرضاع في قاضي خان أنها تقبل قبل النكاح لا بعدها، وأما شهادة امرأة واحدة كما في حديث الباب فحمله ابن همام على التورع، وإني وجدت في حاشية البحر للرملي أن شهادتها تقبل ديانة لا قضاء.