Skip to content

العرف الشذي شرح سنن الترمذي باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر إلخ

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Printed page ٢/ ٣٧٧

[١١١٨] لا تجوز هذه المرأة لزوجها الأول إلا بعد دخول الزوج الثاني، وهذا مذهب الأمة المرحومة إلا سعيد بن المسيب كما نسب إليه، واختلف في أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث أم لا، قال محمد: لا يهدم، خلاف شيخيه، والصحابة أيضاً مختلفون في هذا.

قوله: (عبد الرحمن بن زَبير إلخ) بفتح الزاء المعجمة، وسوى هذا في تمام ذخيرة الحديث الزُّبير بضم الأول.