العرف الشذي شرح سنن الترمذي
Printed page ٢/ ٣٥٢
[١٠٧٧] من قال برفع اليدين في الصلاة المكتوبة قال بالرفع في الجنازة، ومن لم يقل به فيها، لم يقل به فيها، وذهب مشائخنا البلخية إلى ما قال الشافعي، والخلاف في الأفضلية وليس المرفوع لأحد.
[١٠٧٧] من قال برفع اليدين في الصلاة المكتوبة قال بالرفع في الجنازة، ومن لم يقل به فيها، لم يقل به فيها، وذهب مشائخنا البلخية إلى ما قال الشافعي، والخلاف في الأفضلية وليس المرفوع لأحد.