العرف الشذي شرح سنن الترمذي
Printed page ٢/ ٣٤٨
[١٠٦٩] يصلى على المديون عند الفقهاء، وأما النبي ﷺ فكان لا يصلي إلا إذا تكفل رجل دينه، وتمسك الشافعية بحديث الباب على صحة الكفالة عن الميت، أقول: لا استدلال في هذا فإنه من باب الديانة، ومسألتنا من باب القضاء والمعاملات، نعم لو أنكر المتكفل فرضاً وألزم النبي ﷺ لتكفله لكان حجتهم.