Skip to content

العرف الشذي شرح سنن الترمذي باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Printed page ٢/ ١١٥

[٦٣٩] اتفقوا على أن ما سقت العيون والسماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ويدخل في النضح ما سقي بالدولاب أو الناقة أو بالدلاء، ثم اختلف في رفع المؤنة. فقيل: العشر أو نصفه بعد رفع المؤنة، وقيل: العشر أو نصفه بلا رفع المؤنة، وإليه ذهب أبو حنيفة.