Skip to content

العرف الشذي شرح سنن الترمذي باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Printed page ٢/ ١٠٩

[٦٢٨] قال أبو حنيفة: إن في الخيل إذا كانت للتجارة أو للتناسل زكاة، وقال سائر الأئمة: لا زكاة في الخيل وأتى الزيلعي لواقعتين أخذ فيهما عمر بن الخطاب زكاة الخيل، وأقول: إن لنا ظاهر ما في مسلم ص (٣١٩) «ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها» إلخ فإن الحق في رقاب الخيل هو حق الزكاة وتأول فيه، والجواب عن حديث الباب أن الخيل خيل الركوب وقد سلم سائر الأئمة أن