Skip to content

العرف الشذي شرح سنن الترمذي باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Printed page ٢/ ٨٢

قوله: (ففي التطوع إلخ) دل الحديث على أن بين الفريضة والتطوع فرقاً، وكذلك في الفقه فإن النافلة جائزة جالساً لا الفريضة.

قوله: (اختلاس إلخ) (ربودن) أي تكون الصلاة مقطوعة بعض الأجزاء لما في سنن أبي داود ص (١١٥) : أن البعض يرجع بعشر الصلاة، وبعضهم بربعها، وبعضهم بنصفها، وهكذا.