Skip to content

الهداية في شرح بداية المبتدي فصل: في الذهب

الهداية في شرح بداية المبتدي

المرغيناني

Printed page ١/ ١٠٣

بحساب ذلك وهي مسألة الكسور وكل دينار عشرة دراهم في الشرع فيكون أربعة مثاقيل في هذا كأربعين درهما.

قال: "وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة" وقال الشافعي ﵀ لا تجب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال لأنه مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة ولنا أن السبب مال نام ودليل النماء موجود وهو الإعداد للتجارة خلقة والدليل هو المعتبر بخلاف الثياب.