Skip to content

المطلع على ألفاظ المقنع باب فرض الوضوء وصفته

المطلع على ألفاظ المقنع

ابن أبي الفتح

Printed page ٣٢

عمدا، ولا سهوا، نحو أركان الصلاة، وأركان الحج١

وعنه، الفرض: ما ثبت بقرآن، ولا يسمى ما ثبت بالسنة فرضا، حكاها ابن عقيل٢.

والوُضُوء -بضم الواو- فعل المتوضئ٣، وهو إمراره الماء على أعضائه، وبالفتح: الماء المتوضأ به، هذا هو المشهور، وحكى الفتح في الفعل والضم في الماء الجوهريُّ، وصاحب "المطالع"٤ وغيرهما، وهو في اللغة، عبارة عن النظافة والحسن، وفي الشرع: عبارة عن الأفعال المذكورة المعروفة.

قوله: "والفم والأنف منه": الفم معروف، ذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك فيه تسع لغات: فتح الفاء، وضمَّها، وكسرها، مع تخفيف الميم، والرابعة والخامسة فتحها وضمها مع تشديد الميم، والسادسة والسابعة والثامنة فما مقصورا مخفف الميم بفتح الفاء وضما وكسرها، والتاسعة، فم بالنقص وإتباع الفاء الميم في الحركات الإعرابية، يقول هذا فَمُهُ، ورأيت فَمَهُ ونظرت إلى فَمِهِ، ونظيره في الإعراب امرؤ وابنم٥.