Skip to content

المطلع على ألفاظ المقنع باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

المطلع على ألفاظ المقنع

ابن أبي الفتح

Printed page ٣٦١

كل واحد منهما من هو له. وإنما أفردا، وأنثا، باعتبار المعنى، أي: السهام الستة التي كانت له١.

قوله: "وإن أَجَازَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَهُ دفع إليه نِصْفَ ما في يَدِهِ، ونِصْفَ سُدُسِهِ أو ثُلُثَهُ" يجوز رفع" نصف ما في يده" ونصبه، بناء على بناء رفع الفاعل والمفعول، وأما "أو ثُلَثَهُ" فمعطوف بالرفع، والنصب، ولا يجوز جره، لفساد المعنى بذلك، ويظهر ذلك بالعمل.

قوله: "تصير ما ليس تعدل" ولم يقل: تعدلان؛ لأنه أعاد الضمير إلى الأثلاث، والله أعلم.