Skip to content

دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة المزهر

دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة

إبراهيم محمد أبو سكين

Printed page ٢٠٨

أحوالها في حالة صغره فإذن الكل جائز. وأما وقوع أحد الجائزين فلا يستدرك بالعقل، ولا دليل في السمع وقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ، ظاهر في كونه توقيفًا وليس بقاطع ويحتمل كونها مصطلحًا عليها من خلق الله تعالى قبل آدم.

وينقل السيوطي أيضًا رأي ابن الحاجب١ فيقول: وقال ابن الحاجب في مختصره: الظاهر من هذه الأقوال قول أبي الحسن الأشعري قال القاضى تاج الدين السبكيّ في شرح منهاج البيضاوي: معنى قول ابن الحاجب القول بالوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات، وترجيح مذهب الأشعري بغلبة الظن.

قال: وقد كان بعض الضعفاء يقول: إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب لم يقل به أحد؛ لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته، فالقول بالظهور لا قائل به، قال: وهذا ضعيف، فإن المتوقف لعدم قاطع