Skip to content

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط ١٠٤ - باب يصيب منها دون الجماع

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Printed page ١/ ١٩٢

عن ميمونة: أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يُباشِرُ المرأةَ مِن نسائِهِ وهي حائض إذا كانَ عليها إزارٌ إلى أنصافِ الفَخِذَينِ أو الرُكبَتَينِ تَحتَجِزُ به (١).

٢٦٨ - حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا شُعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ يأمُرُ إحدانا إذا كانت حائِضاً أن تَتَّزِرَ، ثمَّ يُضاجِعُها زوجُها. وقال مرَّةً: يُباشِرُها (٢).