Skip to content

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط ٣٨ - باب النهي عن ذلك

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Printed page ١/ ٦١

لقيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ ﷺ أربَعَ سنينَ كما صَحِبَه أبو هريرة، قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن تَغتَسِلَ المرأةُ بفَضلِ الرجلِ، أو يَغتَسِلَ الرجلُ بفَضلِ المرأةِ. زاد مُسدَّدٌ: وليَغتَرِفا جميعاً (١).

٨٢ - حدَّثنا ابنُ بشَّار، حدَّثنا أبو داود -يعني الطَّيالسيَّ-، حدَّثنا شُعبَةُ، عن عاصم، عن أبي حاجبٍ

عن الحَكَم بن عمرو -وهو الأقرَعُ-: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يتوضَّأ الرجلُ بفَضلِ طَهورِ المرأة (٢).