شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين
يأكل أو ينام توضأ.
ذكره أبو القاسم في الأوسط، وقال: لم يروه عن قتادة عن بشير إلا شعبة، ولا عن شعبة إلا حجاج.
تفرد به إسحاق بن إبراهيم القرقساني.
وحديث عمار بن ياسر مرفوعا: رخص النبي ﷺ للجنب إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ذكره ابن أبي شيبة، وقد تقدّم ذكره، قال أبو بكر بن المنذر: وممن قال هذا الحديث: علي، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وروينا عن ابن عمر قولا ثانيا، وهو أنه يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل القدمين.
وقال مجاهد والزهري: يغسل كفيه ويمضمض، ثم يأكل.
وقال مالك: يغسل يديه إذا كان الأذى قد أصابهما.
وقال أحمد وإسحاق: يغسل يديه وفاه.
وقال أصحاب الرأي: يغسل يديه ويمضمض، ثم يأكل، ولا يضره.
قال أبو بكر: إذا أراد أن يطعم توضأ، فإن اقتصر على غسل فرجه، ومضمض كفاهُ، زاد ابن أبي شيبة، وعائشة، وأبو الضحى، وشداد بن أوس، وقال: إنه نصف الجنابة، وابن سيرين، ومحمد بن علي، والنخعي، وأما قول ابن المنذر، عن مجاهد، والزهري: يغسل كفيّه، ويمضمض، فلعله في رواية عنهما، وإلا ففي المصنف بسند صحيح: ثنا وكيع، عن سفيان، عن زبيد، عن مجاهد في الجنب يأكل؟ قال: يغسل يديه، ويأكل، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: الجنب إذا أراد أن يأكل غسل يديه.
وأما سعيد بن المسيب فإنه قال: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ.
وقال إبراهيم في رواية مغيرة عنه: يشرب الجنب قبل أن يتوضأ.