Printed page ٢/ ٧٠٥
وهو إحدى الروايتين عن عليِّ بن أبي طالب (١)، وابن عباس ﵄ (٢).
ثمَّ اختلفوا في شأن الوضوء:
فَذَهَب أبو حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد (٥) إلى أنها تتوضأ لكلِّ صلاةٍ وجوبًا.
وذهب مالك (٦) إلى أنها تتوضأ إذا أحدثت، ويبقى وضوؤها لكل صلاة استحبابًا.