Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٣٠٦

السَّهْمُ قَدْ أَنْفَذَ مَقَاتِلَهُ وَلَا يَشُكَّ أَنَّ مِنْهُ مَاتَ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ (١)).

الإمام مالك: لا يرى الأكل منه إلا أن يكون السهم قد نفذ إليه بحيث لا يشك بأنه هو الذي قتله، فإذا تيقَّنا من أن الذي قتله هو السهم يؤكل منه، أما إذا شككنا فلا، مخافة أن يكون قد سقَطَ على جبلٍ وهو بعد لم يمُتْ فتردى من الجبل، فكان موته بسبب التردي، أو أنه سقَط في الماء فأغرقه الماء فمات.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): لَا يُؤْكَلُ إِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ مَنْفُوذُ الْمَقَاتِلِ، وَيُؤْكَلُ إِنْ تَرَدَّى. وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا يُؤْكَلُ أَصْلًا إِذَا أُصِيبَتِ الْمَقَاتِل، وَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ تَرَدَّى مِنْ مَوْضِعٍ عَالٍ) (٣).