Skip to content

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول الفصل الخامس: في اعتبار المجتهد المبتدع في الإجماع

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني

Printed page ١/ ٢١٣

وَهَكَذَا رَوَاهُ أَشْهَبُ١ عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ٢ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَرَوَاهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْجَوْزَجَانِيُّ٣ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ٤.

وَحَكَاهُ أَبُو ثَوْرٍ٥ عَنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ: وَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْإِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ بِهِمُ الْأَهْوَاءُ كَمَنْ قَالَ بِالْقَدَرِ، وَمَنْ رَأَى الْإِرْجَاءَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اخْتِلَافِ آرَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَالْبَصْرَةِ٦، إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ.

فَإِذَا قِيلَ: قَالَتِ الْخَطَّابِيَّةُ٧، وَالرَّافِضَةُ: كَذَا، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى هؤلاء في الفقه؛ أنهم ليسوا من أهله.