Printed page ٢/ ٣٦٩
وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا يُرَاعِيهِ الْإِمَامُ فِي صِلَاتِهِ مِنْ أَمْرِ الْجَمَاعَةِ، كَانْتِظَارِ الدَّاخِلِ١ لِيُدْرِكَ الرُّكُوعَ مَعَهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ٢، وَمَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ مَالِكٌ٣ فَقَدْ عَمِلَ بِهِ غَيْرُهُ، وكالتخفيف لأجل