Skip to content

مباحث في علوم القرآن لمناع القطان شبه النسخ

مباحث في علوم القرآن لمناع القطان

مناع القطان

Printed page ٢٤٩

١- اعتبار التخصيص نسخًا "انظر مبحث العام والخاص".

٢- اعتبار البيان نسخًا "انظر مبحث المطلق والمقيد الآتي".

٣- اعتبار ما شُرِعَ لسبب ثم زال السبب من المنسوخ، كالحث على الصبر وتحمل أذى الكفار في مبدأ الدعوة حين الضعف والقلة، قالوا إنه منسوخ بآيات القتال، والحقيقة أن الأول - وهو وجوب الصبر والتحمل - كان ويكون لحالة الضعف والقلة. وإذا وُجِدَت الكثرة والقوة وجب الدفاع عن العقيدة بالقتال، وهو الحكم الثاني.

٤- اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية أو من شرائع الأمم السابقة نسخًا: كتحديد عدد الزوجات بأربع، ومشروعية القِصاص والدِّيَة، وقد كان عند بني إسرائيل القِصاص فقط كما قال ابن عباس ورواه البخاري١، ومثل هذا ليس نسخًا، وإنما هو رفع للبراءة الأصلية.