Skip to content

ضمانات حقوق المرأة الزوجية الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة المبحث السادس: (الضمان الثاني عشر) : أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيد الرجل.

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

محمد يعقوب الدهلوي

Printed page ١١٠

كما اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكراناً ولا مكرها ولا غضباناً ولا محجورا ولا مريضا، لزوجته التي قد تزوجها زواجا صحيحا جائز...الخ١.

ثانيا: حكمة كون الطلاق في يد الرجل، وأنه ضمان للمرأة.

جعل الشارع الطلاق علاجا نهائيا، لمشاكل الحياة الزوجية، "فالطلاق محظور نظرا إلى الأصل، ومباح نظرا إلى الحاجة"٢.

ولسنا بصدد ذكر حكمة تشريع الطلاق، إذ ليس هذا مجاله، وإنما القصد بيان ما في الطلاق من ضياع للمرأة وحقوقها، وأن مصلحتها في استمرار الحياة الزوجية، ما بقيت قابلة للاستمرار، وأن الشارع جعل من أسباب ضمان استمرار الحياة الزوجية، ومن ثمَّ ضمان الحقوق الزوجية، أن جعل أمر الطلاق بيد الزوج، لا بيد الزوجة.

وبيان ذلك أن من مقاصد الشريعة أن تستمر الحياة الزوجية بين الزوج وزوجته مدى الحياة، ولا تنقطع هذه العلاقة الشرعية إلا بموت أحدهما، وفي ذلك مصلحة الزوجين، وضمان لحقوق المرأة الزوجية بصفة خاصة.