Skip to content

ضمانات حقوق المرأة الزوجية الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة المبحث الرابع: (الضمان العاشر) : أن المرأة لو زوجت من غير رضاها كان لها حق الفسخ

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

محمد يعقوب الدهلوي

Printed page ٩٨

وروى أحمد من حديث ابن عباس ﵄" أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ"١.

ووجه الاستدلال من الحديثين أن النبي ﷺ جعل لها الخيار في فسخ النكاح الذي لم ترض به، وذلك دليل على ثبوت ضمان ذلك الحق.

وروى ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"٢.

قال الزنجاني٣ ﵀ عند كلامه على هذا الحديث كأصل

يتفرع عليه مسائل، قال: "منها أن طلاق المكره، وعتاقه، وبيعه، وإجارته، ونكاحه، ورجعته، وغيرها من التصرفات لا يصح عندنا - أي: