Skip to content

شروط الصلاة وأركانها وواجباتها (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث) شروط الصلاة تسعة

شروط الصلاة وأركانها وواجباتها (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

محمد بن عبد الوهاب

Printed page ٤

لقوله ﷺ: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" ١.

الشرط الرابع: رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. وشروطه عشرة: الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية، واستصحاب حكمها، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.

"وأما فروضه" فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحدُّه طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، والموالاة. والدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ٢ الآية.

ودليل الترتيب الحديث: "ابدؤوا بما بدأ الله به ٣ ".

ودليل الموالاة حديث صاحب اللُمعة عن النبي ﷺ: