Skip to content

شرح بلوغ المرام - اللهيميد ما حكم المسح على العمامة؟

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ١٥٥

القول الثاني: جواز المسح على العمامة.

وهذا مذهب الحنابلة.

وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود بن علي.

قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم: أبو بكر، وعمر، وأنس، واحتجوا بالأحاديث الواردة التي فيها المسح على العمامة.

قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة.

أ-لحديث الباب.

ب-ولحديث عمرو بن أمية قال (رأيت رسول الله ﷺ يمسح على عمامته وخفيه) رواه البخاري.

ج-ولحديث بلال قال (مسح رسول الله ﷺ على الخفين والخمار) رواه مسلم.

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ مسح على العمامة، ولم يُذكر في الحديث أنه مسح على الناصية، أو على شيء مع العمامة، فدل على جواز الاقتصار على العمامة في المسح.

د-وعن المغيرة بن شعبة: (أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين). رواه مسلم

وهذا القول هو الصحيح.