Skip to content

فقه الهندسة المالية الإسلامية المطلب الأول: تعريف بطاقات الائتمان

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي العنزي

Printed page ٣٩٢

أما عند الفقهاء فلا يخرج معنى الائتمان عن معناه اللغوي (١).

أما تعريف مصطلح بطاقة الائتمان فقد عرفها مجمع الفقه بأنها: "مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع أو الخدمات، ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف على حساب المصدر" (٢).

وهناك عدة تعريفات للبطاقة الائتمانية، كلها قريبة من التعريف الذي ذكره المجمع (٣)، ويمكن أن تعرف بتعريف مختصر بأنها: بطاقة تتيح لحاملها شراء حاجاته، والسحب النقدي دينًا على مصدرها، والسداد له آجلًا.

ويرى الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان أن العنوان الصحيح لبطاقات الائتمان هو: "بطاقات الإقراض"؛ لأنه هو الوصف المناسب الدال على حقيقتها، وماهيتها، أما كلمة: "ائتمان" فليس عنوانًا صحيحًا، ولا وصفًا مناسبًا؛ إذ إنه لا أثر له أصلًا، أو وضعًا في صحة تكييف العقد فيبنى عليه حكم، ولا يشير أصالة إلى حقيقته، ولا يتفق مع الأصل المترجم عنه (٤)، وخالفه غيره ورأى أن الائتمان هو التسمية الصحيحة لهذه البطاقة (٥)، ولا مشاحة في الاصطلاح، فالعبرة بحقيقة البطاقة لا باسمها.