القول الثاني: أنها جائزة بشرط أن يفصل بين الإجارة والتمليك (١). وهو قول جمهور المعاصرين (٢).
القول الثالث: أنها محرمة. وهو قول جمع من المعاصرين (٣).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن حقيقة هذا العقد أنه بيع تقسيط مشروط بعدم انتقال الملكية للمشتري إلا بعد سداد الأقساط جميعها، والإجارة ستر للعقد الحقيقي، فهي صورية، والعبرة في العقود بالحقائق، والأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه (٤).
نوقش من وجوه: الوجه الأول: بأن من شروط العقد أن يكون ضمان العين على المؤجر مما يدل على أن الإجارة حقيقية، وليست صورية (٥).