فقه الهندسة المالية الإسلامية
Printed page ٣٢٢
العين مسجلة باسمه وبإمكانه أن يبيعها، أو أن يبرم عقد إجارة جديدًا بعد انتهاء المدة المحددة، والمستأجر ينتفع بأنه قد لا يجد النقد لبناء عين ذات مواصفات معينة، فيتمكن عن طريق الإجارة الموصوفة في الذمة من أن يتعاقد مع مؤجر مقتدر يحقق له ذلك، وأن المؤجر يظل مسؤولًا عن العين المؤجرة، ويتطلب منه الاهتمام بالعين وإبرام العديد من العقود كعقود الصيانة الإصلاحية، والصيانة الطارئة، وغيرها، إلى غير ذلك من المصالح التي تعود للطرفين المتعاقدين، وللاقتصاد العام كله (١)، أما على القول الذي يحرم الإجارة الموصوفة في الذمة، فإن الهندسة المالية فيها لا تعد إسلامية، وهي سبب لتحريمه؛ لأن المنافع عندهم لا تعد أموالًا، ولا تثبت في الذمة.