أسمائها وتغير صورتها … فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة فى المفسدة التى حرمت لأجلها" (١).
وهناك بعض المعاملات المحرمة كالفائدة على الودائع المصرفية، التي رأى جمهور العلماء المعاصرين، والمجامع الفقهية، والهيئات الشرعية أنها عبارة عن فائدة مقابل القرض فهي ربا محرم (٢)، إلا أنه من فترة لأخرى تخرج بعض الآراء الفقهية المبيحة لهذه الفوائد، عن طريق تغيير تكييفها الفقهي، فمرة تكيف بأنها وديعة (٣)، ومرة مضاربة (٤)، وأخرى جعالة (٥)، أو تكيف على أنها معاملة جديدة والأصل في المعاملات الحل (٦) … إلى غير ذلك (٧).