١ - أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس (٢). وهو قول عند الحنفية (٣)، والمشهور عند المالكية (٤)، وقول للشافعية (٥)، وقول عند الحنابلة (٦)، وقول لابن حزم (٧)، والعلة على هذا التفسير هي الغرر (٨).
٢ - أن يشترط عقدًا في عقد (٩)؛ كأن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذا، فإذا وجبت لي سيارتك وجبت لك داري (١٠). وهو المشهور عند الحنفية (١١)، وقول للشافعية (١٢)، والمشهور عند الحنابلة (١٣)، وقول لابن حزم (١٤). والعلة