Skip to content

فقه الهندسة المالية الإسلامية المطلب الأول: تعريف الاستحسان

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي العنزي

Printed page ١٥٨

التعريف الثاني: الاستحسان "ما يستحسنه المجتهد بعقله" (١). ونُسب هذا التعريف إلى أبي حنيفة (٢)، "ولكن أصحابه ينكرون هذا التفسير عنه" (٣).

وانتُقد هذا التعريف بأنه يفوض الأحكام إلى آراء الرجال (٤)، و"لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما شاء" (٥)، يقول الشنقيطي منتقدًا التعريفين السابقين: "وبطلان هذين التعريفين ظاهر؛ لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع" (٦).

التعريف الثالث: الاستحسان "هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه بوجه هو أقوى" (٧).

وهذا أبين التعريفات لحقيقة الاستحسان؛ لأنه يشمل كل أنواعه (٨)، قال الغزالي عن هذا التعريف: "وهذا مما لا ينكر" (٩).