Printed page ٨٥
أبا عبد الرحمن١، وهل هجر رسول الله /٢ ﷺ نساءه شهراً٣، فنزل لتسع وعشرين٤، فقيل له، فقال: "إن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين".
فثبت بالروايات الصحيحة عن ابن عمر، أن الشهر يكون مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين٥.
وأما رواية أيوب٦، عن نافع: "إنما الشهر تسع وعشرون ... " الحديث٧، أي: إنما الشهر اللازم الدائم تسعة وعشرون"٨.
فعلى هذا فالشهر اللازم الدائم تسعة وعشرون، فأما اليوم الزائد، فأمر جائز يكون في بعض الشهور، ولا يكون في بعضها٩.
والمقصود أن التسعة والعشرين يجب عددها واعتبارها بكل حال، بكل