Printed page ٥٧
أصحها: أنه يجب صوم ذلك اليوم بنية رمضان احتياطاً١.
ويجزئه صومه عن رمضان إن ظهر منه٢.
ويجب على الصحيح من المذهب أن يجزم على٣ أنه من رمضان، وإن لم يتحقق كما في اليوم الأخير٤، وليس هذا كما قال الحافظ ابن الجوزي٥ شك في النية بل في المنوي.
قال أبو بكر الأثرم٦: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: إذا كان