Skip to content

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين البحث الثاني: إذا لبس خفا على خف فلا يخلومن حالين

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

ابن عثيمين

Printed page ٨

الثالث: يجب مسحه مع استئناف الوضوء.

الرابع: يجب نزع الخفين وغسل الرجلين.

الخامس: يجب النزع واستئناف الوضوء.

وفي ص (٤٩٠) أيضاً: إذا لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه، ثم لبس الجرموق على طهارة المسح، ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران، ثم قال عن الجواز: إنه الأظهر المختار، لأنه لبس على طهارة. وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول. قال الرافعي: قال الشيخ أبوعلي: إذا جوزنا المسح هنا فابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف لا من لبس الجرموق. أ. هـ. وقوله من حين حين أحدث بناءً على ابتداء المدة من الحدث، وسيأتي الخلاف في ذلك.