Skip to content

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المسح على العمائم

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

ابن عثيمين

Printed page ٤٧

رأس المرأة؟

جـ٢١/ أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعاً.

وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه، فيمسح عليه.

وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة ﵅.

* * *

س٢٢/ الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة فهل يمسح عليه؟

جـ٢٢/ الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه