Skip to content

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المسح على الخفين

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

ابن عثيمين

Printed page ٢٧

والشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أوما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم "١".

فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه.

الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً،وهويوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لما روى علي بن أبي طالب ﵁ قال: جعل النبي ﷺ للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين." أخرجه مسلم "٢".