Skip to content

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المجلد الأول ثانيا: مسائل في المسح على الخفين.

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

ابن عثيمين

Printed page ١٩

١١ – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول.

١٢ – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ومسحه، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح.

قال في الفروع: ويتوجه الجواز وفاقاً.أ. هـ.

وقال النووي: إن هذا هوالأظهر المختار، لأنه لبس على طهارة وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول.أ. هـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول.

١٣– إذا لبس خفاً على خف أوجورب ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل

لم أر من صرح به لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان: منها أنهما يكونان كخف واحد، الأعلى ظهارة والأسفل بطانة.