Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق غسل أحد الزوجين الآخر

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٣/ ٢٧٥

الثقاتِ (١). وقالَ البخاريُّ (٢): لا يتابعُ على حديثهِ.

وعن عليٍّ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لا تبرزْ فَخِذَكَ ولا تنظرْ إلى فخذِ حيٍّ ولا ميّتٍ"، رواهُ أبو داودَ (٣)، وابنُ ماجَهْ (٤)، وفي إسناده اختلافٌ.

٢٠/ ٥١٩ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ﵂: أَنَّ فَاطِمَةَ ﵂ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِي ﵁. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (٥). [صحيح]

(وعن أسماءَ بنت عُمَيْسٍ ﵂ أن فاطمةَ ﵂ أوصتْ أن يغسِّلَها عليٌّ ﵇. رواهُ الدارقطنيُّ). هذا يدلُّ على ما دلَّ عليهِ الحديثُ الأولُ. وأمّا غسلُ المرأةِ زوجَها فيستدلُّ لهُ بما أخرجهُ أبو داودَ (٦) عن عائشةَ: "أنَّها قالتْ: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسَّلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ غيرُ نسائهِ"، وصحَّحهُ الحاكمُ وإنْ كان قولَ صحابيةٍ، وكذلكَ حديثُ فاطمةَ فهو يدلُّ على أنهُ كانَ أمرًا معروفًا في حياتهِ ﷺ، ويؤيُّدُهُ ما رواهُ البيهقيُّ (٧): "من أنَّ أبا بكرٍ أوصَى امرأتَه