Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق دفن أكثر من واحد في قبر ومن يقدم؟

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٣/ ٢٧٢

تفاصيلُ في ذلك. ورُوِيَ عن سعيدٍ بن المسيبِ (١)، والحسنِ (٢)، وابنِ شُرَيْحٍ أنهُ يجبُ غسلُه، والحديثُ حجةٌ عليهمْ. وقد أخرجَ أحمدُ (٣) من حديثِ جابرٍ أنهُ ﷺ قالَ في قتلى أُحُدٍ: "لا تُغَسِّلُوهُمْ فإنَّ كلَّ جُرْحٍ أو كلَّ دمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يومَ القِيامةِ"، فبيّنَ الحكمةَ في ذلكَ.

الحكم الخامسُ: عدمُ الصلاةِ على الشهيدِ، وفي ذلكَ خلافٌ بينَ العلماءِ معروفٌ، فقالتْ طائفةٌ: يصلَّى عليهِ عملًا بعمومِ أدلةِ الصلاةِ على الميتِ، وبأنهُ [رُوي أنهُ] (٤) ﷺ صلَّى على قَتْلَى أُحُدٍ (٥)، وكبَّرَ على [الحمزة] (٦) سبعينَ تكبيرةً، وبأنهُ رَوَى البخاريُّ (٧) عن عقبة بن عامرٍ: "أنهُ ﷺ صلَّى على قَتْلَى أُحدٍ"، وقالتْ طائفة: لا يصلَّى عليهِ عملًا بروايةِ جابرٍ هذهِ. قالَ الشافعيُّ: جاءتِ الأخبارُ كأنها عيانٌ من وجوهٍ متواترةٍ: " [أن النبيَّ] (٨) ﷺ لم يصلِّ على قَتْلَى أُحُدٍ"، وما رُوِيَ