Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق كم يقيم المسافر حتى يقصر الصلاة

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٣/ ١١٣

القصرَ ولو لم [يتجاوز] (١) منَ البلدِ ميلًا ولا أقلَّ، وأنهُ لا يزالُ يقصرُ حتى يدخلَ البلدَ ولو صلَّى وبيوتُها بمرأى منهُ.

٦/ ٤٠٤ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ. وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ (٣): سَبْعَ عَشَرَةَ. [صحيح]

وَفِي أُخْرَى (٤): خَمْسَ عَشَرَةَ. [منكر]

(وعنِ ابن عباسٍ ﵄ قالَ: أقامَ النبيُّ ﷺ تسعةَ عشرَ يومًا يقصرُ. وفي لفظٍ) تعيينُ محلِّ الإقامةِ، وأنهُ (بمكةَ تسعةَ عشرَ يومًا. رواهُ البخاريُّ، وفي روايةٍ لأبي داودَ) أي: عن ابن عباسٍ (سبعَ عشرةَ) بالتذكيرِ في الروايةِ الأُولى، لأنهُ ذكرَ مميزَهُ يومًا وهوَ مُذَكَّرٌ، وبالتأنيثِ في روايةِ أبي داودَ لأنهُ حذفَ مميزَهُ وتقديرُه: ليلةٌ، وفي روايةٍ لأبي داودَ عنهُ تسعةَ عشرَ كالروايةِ الأُولى (وفي أُخرى) أي: لأبي داودَ عن ابن عباسٍ (خمسَ عشرةَ)، (ولهُ) أي: لأبي داود.

٧/ ٤٠٥ - وَلَهُ (٥) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁: ثَمَانِيَ عَشَرَةَ. [ضعيف]

(عن عمرانَ بن حصينٍ ثماني عشرةَ)، ولفظهُ عندَ أبي داودَ: "شهدتُ معهُ الفتحَ فأقامَ بمكةَ ثمانيَ عشرةَ ليلةً لا يصلِّي إلَّا ركعتينِ، ويقولُ: يا أهلَ البلدِ صلُّوا أربعًا فإنّا قومٌ سُفْرٌ"، (ولهُ) أي: أبي داود.