Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق ستر العورة في الصلاة

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٢/ ٨١

(رواهُ الخمسة إلَّا النسائيَّ، وصححة ابن خزيمةَ). وأخرجهُ أحمدُ (١)، والحاكمُ (٢)، وأعلَّهُ الدارقطنيُّ (٣)، وقالَ: إنَّ وقْفَهُ أشبهُ [بالصواب] (٤). وأعلهُ الحاكمُ (٥) بالإرسالِ. ورواهُ الطبرانيُّ في الصغيرِ والأوسطِ (٦) منْ حديثِ أبي قتادةَ بلفظِ: "لا يقبلُ اللهُ منِ امرأةٍ صلاة حتَّى تُوَارِي زينتَها، ولا منْ جاريةٍ بلغتِ المحيضَ حتى تختمرَ". ونَفْيُ القَبولِ المرادُ بهِ هنا نفي الصحةِ والإجزاءِ. وقدْ يطلق القَبولُ ويرادُ بهِ كونُ العبادةِ بحيثُ يترتبُ عليها الثوابُ، فإذا نَفَى [كانَ نفيًا لما يترتبُ] (٧) عليها منَ الثوابِ لا نفيًا للصحةِ، كما وردَ: "إنَّ الله لا يقبلُ صلاةَ الآبقِ (٨)، ولا مَنْ في جوفهِ خمرٌ" (٩) كذا قيلَ. وقد بيَّنَّا في رسالةِ الإسبالِ