Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق ترجمة زياد بن الحارث

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٢/ ٧٢

وإنْ كانَ قدْ ضعفهُ أبو حاتمٍ (١)، وابنُ حبانَ (٢). وقالتِ الحنفيةُ وغيرُهمْ: تجزئُ إقامةُ غيرِ مَنْ أذنَ؛ لعدمِ نهوضِ الدليلِ على ذلكَ ولما يدلُّ لهُ:

٢٤/ ١٩٠ - وَلأَبِي دَاوُدَ (٣) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ - يَعْني الأَذَانَ - وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ، قَالَ: "فَأقِمْ أَنْتَ"، وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا. [ضعيف]

(وَلأَبي دَاوُدَ [مِنْ] (٤) حديثِ عبدِ اللهِ بن زيدٍ) [أي] (٥): ابن عبد ربهِ الذي تقدمَ حديثه أولَ البابِ (أنهُ قالَ) أي: النبيُّ ﷺ لما أمرهُ أن يلقيهُ على بلالٍ (أنا رأيتهُ - يعني الأذانَ -) في المنامِ، (وأنا كنت أريده، قالَ: فأقمْ أنت. وفيهِ ضعفٌ [أيضًا]) (٦) لمْ يتعرضِ الشارحُ ﵀ لبيانِ وجههِ، ولا بيَّنَه أبو داودَ بلْ سكتَ عليهِ، لكنْ [ذكرَ] (٧) الحافظُ المنذريُّ (٨) أنهُ ذكرَ البيهقيُّ (٩) أن في إسنادِه ومتنهِ اختلافًا. وقالَ أبو بكرٍ الحازمي: في إسنادهِ مقالٌ، وحينئذٍ فلا يتمَّ بهِ الاستدلالُ. نعمْ الأصلُ جوازُ كونِ المقيمِ غيرَ المؤذنِ، والحديثُ يقوي ذلكَ الأصلَ.

٢٥/ ١٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ