Printed page ١/ ٣٨٣
(وَعَنْ أَبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: أليسَ إذا حَاضَتِ المرأةُ لمْ تصَلِّ ولَم تَصُمْ. مُتفقٌ عليهِ في حديثٍ طويلٍ) تمامهُ: "فذلكَ منْ نقصانِ دينِها".
رَواهُ مسلمٌ (١) من حديثِ ابن عمرَ بلفظِ: "تمكثُ اللياليَ ما تصلِّي، وتفطرُ في شهرِ رمضانَ، فهذَا نقصانُ دينِها"؛ وهوَ إخبارٌ يفيدُ تقريرَها على تركِ الصومِ والصلاةِ، وكونهمَا لا يجبانِ عليهَا، وهوَ إجماعٌ (٢) في أنَّهما لا يجبانِ حالَ الحيضِ، ويجبُ قضاءُ الصومِ لأدلةٍ أُخر (٣).
وأما كونُها لا تدخلُ المسجدَ فلحديثِ: "لا أحلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ"، وتقدمَ (٤).
وأما أنَّها لا تقرأُ القرآنَ فلحديثِ ابنِ عمرَ (٥) مرفوعًا: "ولا تقرأُ الحائضُ