Printed page ١/ ٢٧٤
يَصحُّ في هذَا الْبَابِ شَيءٌ (١).
(وَعَنْ أَبِي هريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوضَّأْ. أخرجه أحمد، والنسائيُّ، والترمذيُّ، وحسَّنه. وقالَ أحمد: لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ)؛ وذلكَ لأنهُ أخرجهُ أحمدُ منْ طريقٍ فيها ضعيفٌ، ولكنْ قدْ حسَّنهُ الترمذيُّ (٢)، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ (٣)؛ لورودهِ منْ [طرقٍ] (٤) ليسَ فيها ضعفٌ، وذكرَ الماورديُّ أن بعضَ أصحابِ الحديث خرَّجَ لهُ مائةً وعشرينَ طريقًا (٥).
وقالَ أحمدُ: إنهُ منسوخٌ بما رواهُ البيهقيُّ (٦) عن ابن عباسٍ أنهُ ﷺ قالَ: "ليسَ عليكمْ في غَسلِ ميِّتكمْ غُسلٌ إذا غسلتموهُ، إنَّ ميتَكم يموتُ طاهرًا وليسَ بنجسٍ، فحسبُكم أن تغسلوا أيديَكُمْ"، ولكنَّهُ ضعَّفهُ البيهقيُّ.