Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق [الباب الخامس] باب المسح على الخفين

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ١/ ٢٣٦

الهادويةِ والإماميةِ والخوارجِ القولُ بعدمِ جوازِهِ، واستدلُّوا بقولِهِ تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (١)، قالوا: فعيَّنتِ الآيةُ مباشرةَ الرجلينِ بالماءِ، واستدلُّوا - أيضًا - بما سلفَ في بابِ الوضوءِ منْ أحاديثِ التعليمِ، وكلُّها عيَّنتْ غَسْلَ الرجلينِ.

قالوا: والأحاديثُ التي ذكرتُم في المسحِ منسوخةٌ بآيةِ المائدةِ، والدليلُ على النسخِ قولُ عليٍّ ﵇: سبقَ الكتابُ الخُفينِ (٢)، وقولُ ابن عباسٍ: ما مسحَ رسولُ الله ﷺ بعد المائدةِ (٣).

وأُجِيْبَ (أوَّلًا): بأنَّ آيةَ الوضوءِ نزلتْ في غزوة المُرَيْسيعِ (٤)، ومسحهُ ﷺ في