Printed page ٨/ ١٢٣
لأِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤدِّي فَلْتَحْتَجِب مِنْهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)، وَالأَرْبَعَةُ (٢)، وَصَحّحَهُ الترْمذِيُّ (٣). [حسن]
(وعنْ أُمِّ سلمةَ ﵂ قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إذا كانَ لإحداكنُّ مكاتَبٌ، وكانَ عندَه ما يؤدِّي فلتحتجبْ منهُ. رواهُ أحمدُ، والأربعةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ). وهوَ دليلٌ على مسألتينِ:
الأولى: أن المكاتَبَ إذا صارَ معهُ جميعُ مالِ [المكاتبةِ] (٤) فقدْ صارَ لهُ ما للأحرارِ [فتحتجِبُ] (٥) منهُ سيدتُه إذا كانَ مملُوكًا لامرأةِ، وإنْ لم يكنْ قد سلمَ ذلكَ، وهوَ معارضٌ بحديثِ عمروِ بن شعيبِ، وقدْ جمعَ بينَهما الشافعيُّ (٦) فقالَ: هذا خاصٌّ بأزواجِ النبيِّ ﷺ، وهوَ احتجابهنَّ عن المكاتبِ، وإنْ لم يكنْ قدْ سلمَ مالَ الكتابةِ إذا كانَ واحدًا لهُ، وإلا منعَ منْ ذَلكَ كما منعَ سودةَ (٧) منْ نظرِ ابن