Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره، وتحريم الخطبة

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٤/ ١٩٨

(وعنْ عثمانَ ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قالَ: لا يَنكحُ) بفتحِ حرفِ المضارعةِ، أي: لا يَنْكِحُ هو لنفسِه، (المحرمُ ولا يُنكِحُ) بضمِّ حرفِ المضارعةِ لا يعقدُ لغيرِه، (ولا يخطبُ) لهُ ولا لغيرِه (رواهُ مسلمٌ). الحديثُ دليلٌ على تحريمِ العقْدِ علَى المحرِم لنفسِه ولغيرِه، وتحريمِ الخطبةِ كذلكَ. والقولُ بأنهُ ﷺ تزوجَ ميمونَة بنتَ الحارثِ وهوَ محرمٌ لروايةِ ابن عباسٍ (١) لذلكَ مردودٌ بأنَّ روايةَ أبي رافعٍ (٢): "أنّهُ تزوَّجَها ﷺ وهوَ حلالٌ" أرجحُ، لأنهُ كانَ السفيرَ بينَهما، أي: بينَ النبيِّ ﷺ وبينَ