Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٤/ ٣٨

الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ (١)، وَصَحّحَهُ ابْنِ حِبَّانَ (٢)، وَالْحَاكِمُ (٣). [ضعيف]

(وعنِ سهلِ بن أبي حَثمةَ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ المثلثةِ (قالَ: أمرنا رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا خرصتُم فخذُوا ودعُوا الثلثَ) لأهلِ المالِ، (فإنْ لم تدَعُوا الثلثَ فدَعُوا الربعَ. [رواهُ] (٤) الخمسة إلا ابنَ ماجه، وصحَّحه ابن حبانَ والحاكمُ)، وفي إسنادهِ مجهولُ الحالِ كما قالَ ابنُ القطانِ، لكنْ قالَ الحاكمُ: لهُ شاهدٌ متفقٌ على صحَّتهِ "أن عمرَ أمرَ بهِ"، كأنهُ يشيرُ إلى ما أخرجهُ عبدُ الرزاقِ (٥)، وابنُ أبي شيبةَ (٦)، وأبو عبيدٍ (٧): "أن عمرَ كانَ يقولُ للخارصِ: دعْ لهم قَدْرَ ما يأكلونَ، وقَدْرَ ما يقعُ". [وأخرجهُ] (٨) ابنُ عبدِ البرِّ (٩) عنْ جابرٍ مرفُوعًا: "خَفِّفُوا في الخرْصِ، فإنَّ في المالِ العريةَ والوطيةَ والأكلةَ". وقدِ اختُلِفَ في معنَى الحديثِ على قولينِ:

أحدُهما: أن يتركَ الثلثُ أو الربعُ منَ العشرِ.