Skip to content

السنة لأبي بكر بن الخلال باب جامع القول في قتل اللصوص

السنة لأبي بكر بن الخلال

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ١/ ١٨٢

١٨٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " وَلَا أَرَى قِتَالَ اللُّصُوصِ فِي الْفِتْنَةِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ فَهَذِهِ فِتْنَةٌ لَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: لِأَبِي ذَرٍّ فِي الْفِتْنَةِ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، قَالَ: فَإِنْ خِفْتَ شُعَاعَ السَّيْفِ فَغَطِّ وَجْهَكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»

Printed page ١٨٣

فَقَالَ فِي الْفِتْنَةِ هَكَذَا، وَقَالَ: مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ هَكَذَا فَهُوَ عِنْدِي قِتَالُ اللُّصُوصِ جَائِزٌ إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ