Skip to content

السنة لأبي بكر بن الخلال باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال، أو جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتله بعد الإثخان، ولا يعيد عليه الضرب، ولا يقتله إن أخذه أسيرا، ولا يحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام

السنة لأبي بكر بن الخلال

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ١/ ١٧٢

١٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ الْعَطَّارُ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أُصُولُ السُّنَّةِ، فَذَكَرَ كَلَامًا كَثِيرًا، وَقَالَ: " قِتَالُ

Printed page ١٧٣

اللُّصُوصِ وَالْخَوَارِجِ جَائِزٌ، قَالَ: وَلَا يُجْهِزُ عَلَيْهِ إِنْ صُرِعَ، أَوْ كَانَ جَرِيحًا، وَإِنْ أَخَذَ أَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَلَا يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَلَكِنْ يَرْفَعُ أَمْرَهُ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ فَيَحْكُمَ "